ilaahy qur aankiisa wuxuu kuyiri ,
(أو لا مستم النساء)
imaamu alshaafici lamsiga wuxuu ku fasiray lamsiga labo jir inay istaabtaan yaysan galmaba dhicinide.
Waxaa laga soo hadlayay waxyaalaha
waysada ،Janaaba ma ahan maxaa yeelay
janaabada aayada inteeda hore ayaa lagu
soo sheegay .
Madaahib kale oo aan sidaa qabin waa jirta sida madhabka Al imaam abuu xaniifa,
Culumada madhabka shaaficiyadu waxy qabaan inay haweenaydu ninkeeda waysada kajabiso
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول ال
لمس الزوجة من مسائل الخلاف المشهورة بين فقهاء المذاهب المعتبرة، فقد وردت فيها بعض الأدلة المأثورة المتعارضة في الظاهر، فتمسك كل فريق بما فهمه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم مجتهد مأجور.
أما فقهاء مذهبنا - مذهب الشافعية - فقالوا بأن لمس الرجل بشرة زوجته وأي امرأة أجنبية ليست من المحارم ناقض من نواقض الوضوء، ولو كان المس بدون شهوة، واستدلوا عليه بقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) المائدة/6.
وقد فسر الإمام الشافعي رضي الله عنه قوله تعالى: (لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) بأنه التقاء البشرة البشرة ولو بغير جماع، وذلك لأمور، منها:
أولا: أن الله عز وجل ذكر الجنابة في بداية الآية، ثم عطف لمس النساء على الغائط بعد ذلك، فدل على أن لمس النساء من جنس الحدث الأصغر كالغائط، وذلك غير الجنابة، فيكون المقصود به اللمس باليد وليس الجماع.
ثانيا: ثم هو ظاهر اللغة العربية، أن يكون (لامس) بمعنى (لمس) كما ورد في قراءة أخرى، وكلها بمعنى التقاء البشرة البشرة، قال تعالى: (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) الأنعام/7.
ثالثا: واستدلوا بما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته، أو جسها بيده، فعليه الوضوء"، رواه مالك في "الموطأ" بسند صحيح.
جاء في "حاشية البجيرمي" (1/211): "اعلم أن اللمس ناقض بشروط خمسة: أحدها: أن يكون بين مختلفين ذكورة وأنوثة. ثانيها: أن يكون بالبشرة دون الشعر والسن والظفر. ثالثها: أن يكونبدون حائل. رابعها: أن يبلغ كل منهما حدا يشتهى
Halkaan kadaawo